قال: من وقع على أهله فى رمضان فليعتق رقبة. فإن قيل: ففى الحديث ما يدل على العمد، وهو قوله: هلكت. وروى: احترقت. قلنا: يجوز أن يخبر عن هلكته لما يعتقده فى الجماع مع النسيان من إفساد الصوم، وخوفه من غير ذلك، ولأن الصوم عبادة (١)
المسألة الرابعة: الحجامة والقيء.
أما القيء فتأصيله من السنة.
وقد ورد فيه نصان يوهمان التعارض:
الأول: ﴿عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ ذَرَعَهُ قيءٌ، وهو صَائِمٌ، فليسَ عليهِ قَضَاءٌ، وإن استقاء فَلْيَقْضِ".﴾ (٢)
الثاني: أن أبا الدرداء حدَّثه: أن رسولَ الله ﷺ قاءَ فأفطَر، فلقيتُ ثوبانَ مولى رسولِ الله ﷺ في مسجدِ دمشق، فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أنَّ رسولَ الله ﷺ قاءَ فأفطَر، قال: صَدَق، وأنا صببتُ له وَضوءَه. (٣).
فمن جهة الرواية حديث أبي هريرة قال الترمذي، وقال محمد:"لا أراه محفوظا"، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ولا يصح إسناده (٤).
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. انتهى (٥).
(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٧٤ ت التركي) الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٤٤) الحاوي الكبير (٣/ ٤٢٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٤٨٥ ط عالم الكتب) فتح باب العناية بشرح النقاية (١/ ٥٧٠) التبصرة للخمي (٢/ ٨٠٠) (٢) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٤/ ٥٦). (٣) سنن أبي داود ت الأرنؤوط (٢/ ٣١٠). (٤) سنن الترمذي ت شاكر (٣/ ٩٠). (٥) كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٢/ ١٧٣).