للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك الحنابلة علقوا الإفطار على وصولها للحلق.

وبالجملة فلا دليل لمن ذهب إلى أن قطرة العين تفطر الصائم سوى القول بوصولها إلى الحلق، وقد تبين لك أن الوصول إنما هو لكمية مجهرية يسيرة جدًا تصل آخر اللسان لا الحلق، كما أن هذه الكمية المجهرية يعفى عنها شرعًا، قياسًا على المضمضة والسواك؛ وأثره أكثر منه بالأولى.

وقد ذهب إلى عدم تأثيرها على الصيام. المجمع الفقهي والندوة الطبية الفقهية كما تقدم في القرار، وهو ما اختاره شيخ الإسلام وهو ما نختاره.

[سادسا: قطرة الأنف]

[التصور الطبي]

أما قطرة الأنف فهي عبارة علاج طبي يستعمله المريض بحسب حاجته، أو بوصفة طبية، والأنف منفذ إلى الحلق بلا شك، فإن استعمل القطرة الأنفية فوصلت الحلق ونزلت فهو مفسد للصيام، وقد نهى النبي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم وتخريجًا على كلام الفقهاء، فإن الأربعة يجعلونه مفطرًا إن دخل الحلق.

جاء في المحلى: وأما المضمضة، والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غير تعمد.

فإن أبا حنيفة قال: إن كان ذاكرا لصومه فقد أفطر وعليه القضاء، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه - وهو قول إبراهيم.

وقال مالك: عليه القضاء في كل ذلك.

وقال ابن أبي ليلى: لا قضاء عليه، ذاكرا كان أوغير ذاكر.

وروينا عن بعض التابعين - وهو الشعبي، وحماد - وعن الحسن بن حي: إن كان ذلك في وضوء لصلاة فلا شيء عليه، وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء.

<<  <   >  >>