اتفقت المذاهب الأربعة على أن ما دخل من الأنف من المفطرات كالسعوط مفسد للصوم (١)، ويدور تعليلهم على أنه يصل إلى الدماغ وهذه العلة نص عليها الشافعية.
ونص الحنفية، والحنابلة على أن ما يصل للجوف، أو الدماغ مفطر وذكروا منها ما يدخل من الأنف من السعوط وغيره وعلل المالكية أنه واصل إلى الحلق.
مذهب ابن حزم الظاهري في المفطرات.
توقف ابن حزم عليه -رحمة الله- عند أمور حددتها النصوص بدون أي قياس عليها لا مساو، ولا قريب، ولا خفي، ولا جلي؛ لأنه يبطل القياس أصلًا لذلك فقاعدته لا يفطر الصائم إلا الأكل والشرب من منفذهما الطبيعي، وهو الحلق وكذلك الجماع والمعاصي.
أما كل تفاريع الفقهاء المبنية على المعاني القريبة، أو البعيدة فلا عبرة بها عنده، وقد لخص مذهبه فقال: "ولا ينقض الصوم حجامة، ولا احتلام، ولا استمناء، ولا مباشرة الرجل امرأته، أو أمته المباحة له فيما دون الفرج، تعمد الإمناء، أم لم يمن، أمذى، أم لم يمذ، ولا قبلة كذلك فيهما، ولا قيء غالب، ولا قلس خارج من الحلق، ما لم يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الأسنان، أو الجوف ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنة، ولا سعوط، ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف، ولا استنشاق وإن بلغ الحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد، ولا كحل و إن بلغ إلى الحلق نهارًا، أو ليلًا - بعقاقير، أو بغيرها، ولا غبار
(١) البناية شرح الهداية (٤/ ٤١). التلقين في الفقة المالكي المدونة (١/ ٢٦٩). (١/ ٦٩). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٥٦). الفروع وتصحيح الفروع (٥/ ٧).