لكان أدخل في التمويه منهم؛ لأنه ليس في هذا الخبر من وصول الماء إلى الحلق. قال الحسن إذا مضمض، وهو صائم فدخل حلقه شيء لم يتعمده، فليس عليه شيء يتم صومه (١).
المسالة الثالثة: المجامع في رمضان.
أما حكم المجامع في نهار رمضان، فالأصل فيه الآية ونص الحديث.
وجملة ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ تعود على الأكل، والشرب، والجماع بلا خلاف؛ لأن الحكم الواحد في الآية يعود عليها كلها إلا بدليل.
وفي الآية التنصيص على الرفث، وهو كناية عن الجماع والاستمتاع، فهذه كلها محرمات في نهار الصوم هذا هو الأصل.
إلا أن السنة خصصت هذا المعنى فاستثنت ما عدا الجماع فقد أخرج البخاري: ﴿أنه كان يباشر ويقبل، وهو صائم وكان أملككم لإربه﴾ (٢).
والتخصيص نوع من بيان النص المشترك.
وأما الجماع فمع نص الآية على تحريمه نهارًا فيه نص مخرج في الصحاح رويناه في صحيح البخاري عن هريرة ﵁، قال: بينما نحن جلوس عند النبي ﷺ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ﴿ما لك؟﴾ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: ﴿هل
(١) المحلى بالآثار (٤/ ٣٤٩) وانظر المجموع ٦/ ٣٥٢ القوانين الفقهية لابن جزي ١/ ١٠٩ ط دار الفكر). التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٣/ ٢١٩). (٢) صحيح البخاري (٣/ ٣٠).