أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا؟ قال لا، ولم؟! أبداأ بحق الله، ثم تطوع بعد ما شئت﴾ (١) قلت: هو صحيح.
والصحيح الجواز وما روي عن أبي بكر مراسيل وما جاء عن أبي هريرة ﵁ يحتمل الاجتهاد منه، ولم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي ﷺ.
[المسألة الثالثة: من دام عذره حتى مات فلا قضاء عليه، ولا كفارة عند الأربعة]
لعدم التكليف بالدلائل الكلية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.
قال العبدري:"وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة فقالا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين؛ لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم"(٢).
المسألة الرابعة: من استطاع القضاء فمات ولم يقض هل يصام عنه، أم يطعم.
قلت: أصل هذه المسألة: أن قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] مطلقة غير مقيدة على زمن فمن مات، وكان قادرًا على الصيام فقد ثبت في ذمته.
الأصل الثاني: لا ينوب أحد عن أحد في أداء العبادات إلا ما ثبت فيه الدليل كالحج
الأصل الثالث: فتاوى الصحابة
الأصل الرابع: الحديث عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(٣)، وهو مخرج في الصحاح.
(١) راجع العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي ﷺ (١٦/ ٤١١ بترقيم الشاملة آليا). (٢) ﴿المجموع شرح المهذب﴾ (٦/ ٣٧٢). (٣) صحيح البخاري (٣/ ٣٥ ط السلطانية)