فمن حصل له به مرض فليس بصحيح؛ بل فيه سبب مرضي كامن يثور بالصوم. فهو كالمريض، وهذا على خلاف الطبيعية العادية (١).
المطلب الثاني: المسافر ووسائل العصر وأثرها في الصوم.
[المسألة الأولى: تأصيل الباب]
الأصل الذي تبنى عليه أحكام السفر والمتعلقة بالصيام هو النص في الآية وأفعال الرسول ﷺ وصحابته بين يديه سفرا. والإجماع والعرف.
أما النص من القرآن فهو: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤].
أما النص من السنة فكثيرة بالغ حد التواتر، فمنها ما رويناه من طريق البخاري، عن ابن أبي أوفى ﵁ قال: ﴿كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فقال لرجل: انزل فاجدح لي قال: يا رسول الله، الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي، قال: يا رسول الله، الشمس؟ قال: انزل فاجدح لي، فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده هاهنا، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم﴾ (٢).
تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر، عن عائشة ﵂، زوج النبي ﷺ: ﴿أن حمزة بن
(١) وقد حصل في وباء كورونا مثل هذا حيث استفتيت بجواز الفطر لمن خاف إصابته بمرض كورنا نظرًا لأن الفيروس يعلق بالحلق الجاف. فأجبت بعدم الجواز، أولا: لأن التقرير لم يأت به خبر من جهات طبية ثقات مسلمة. ثانيا: لأن مجرد الخوف ليس مرضًا. ثم تتابعت الفتاوى من الأزهر والمجامع الفقهية على هذا. (٢) صحيح البخاري (٣/ ٣٣ ط السلطانية).