للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكين». (١)

واتفقت الروايات على النسخ؛ لأن رواية ابن عمر وابن أبي ليلى صرحت بذلك ورواية ابن عباس قال الخطابي: "مذهب ابن عباس في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفدي" (٢).

وبهذا يتبين عدم التعارض وأن النسخ متفق عليه في الروايات.

ولا يشكل عليه ما جاء عن ابن عباس صراحة بعدم نسخها (٣)، وصراحة بنسخها (٤) وبقاء حكم العاجز، والجمع بينهما أن النسخ كان على الشيخ


(١) المنتقى - ابن الجارود (ص ١٠٣ ط الثقافية)
(٢) معالم السنن (٢/ ٩٢). وانظر: المحلى بالآثار (٤/ ٤١٠).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٥١٥ ط التأصيل الثانية). • [٧٨٠٨] عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن ابن سيرين، أن ابن عباس قال في هذه الآية ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: ١٨٤]: لم تنسخها آية أخرى ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥].
• [٧٨٠٩] عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال: سمعت عكرمة يحدث، عن ابن عباس، أنها ليست بمنسوخة، وكان يقرؤها: (يطوقونه) [البقرة: ١٨٤]، هي في الشيخ الذي كلف الصيام، ولا يطيقه، فيفطر ويطعم
(٤) الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (٥/ ٥٨).
"عن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم؛ أن يفطرا إن شاءا أو يطعما مكان كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك من هذه الآية: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ فثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا.

<<  <   >  >>