- وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات.
- وأما الشهادة فلا بد من أربعة.
(١) - قوله: (وإن كان ثيِّباً جُلِدَ كما يُجلَدُ البكرُ، ثمَّ يُرجمُ حتَّى يموت)، لحديث: «البكر بالبكر جلد مِائةٍ ونفي سنة، والثيِّبُ بالثيِّبِ جلدُ مِائةٍ والرجم». أخرجه مسلم من حديث عُبادةَ بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال في (الإفصاح): اختلفوا هل يجب الجلد فبل الرجم أم لا، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: " لا يجتمع الجلد والرجم، وإنَّما الواجب الرجم خاصَّة ". وعن أحمد روايتان: إحداهما: يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي، والأخرى لا يَجمَع بينهما كمذهب الجماعة اختارها ابن حامد). انتهى.، واحتجَّ الجماعة بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً ولم يجلِدْه، ورجمَ الغامديَّة ولم يجلدْها.