[كتاب اللباس]
- سترُ العورةِ واجبٌ في الملأِ والخَلاء.
- ولا يلبسُ الرجلُ الخالصَ من الحريرِ.
- إذا كان فوق أربعِ أصابع، إلا للتداوي.
- ولا يفترشُه.
- ولا المصبوغَ بالعصفر.
- ولا ثوبَ شُهرة.
- ولا ما يختصُّ بالنساء.
- ولا العكس.
- ويحرم على الرجالِ التحلِّي بالذهب، لا بغيره.
[كتاب الأضحية]
- تشرع لأهل كل بيت.
- وأقلها شاة.
- ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق.
- وأفضلها أسمنها.
- ولا يُجزْئُ:
١ - ما دون الجذَعِ من الضأن.
٢ - و (لا) الثنيُّ من المعز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.