كتابُ البَيْعِ
المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
ولا يجُوزُ بيعِ:
١ - الخَمْرِ.
٢ - والمَيتَةِ.
٣ - والخِنزيرِ.
٤ - والأصنامِ.
٥ - والكَلبِ.
٦ - والسَّنُّورِ.
٧ - والدَّمِ.
٨ - وعَسْبِ الفَحْلِ.
٩ - وكُلِّ حَرَام.
١٠ - وفَضْلِ الماءِ ... .
١١ - وما فِيه غَرَرٌ:
أ- كالسمكِ في الماء.
ب- وحَبلِ الحبلة.
ج- والمنابذةِ.
د- والملامسةِ.
هـ - وما في الضرعِ.
و- والعبد الآبقِ.
ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.
ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ.
ط - والصوفِ في الظَّهَرِ.
ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ.
ك - والمحاقَلَةِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.