- ويُهدَرُ ما سبَبُه من المجني عليه.
- وإذا أمسكَ رجلٌ وقتلَ آخرُ، قُتلَ القاتلُ وحُبسَ الممسكُ.
- وفي قتل الخطأ الدية والكفارة.
- وهو ما ليس بعمد.
- أو من صبي أو مجنون.
- وهي على العاقلة وهم: العصبة.
كتابُ الدِّيَاتِ
دية الرجل المسلم:
١ - مائة من الإبل.
٢ - أو مائتا بقرة.
٣ - أو ألفا شاة.
٤ - أو ألف دينار.
٥ - أو اثنا عشر ألف درهم.
٦ - أو مائتا حلة.
- وتُغلَظُ ديةُ العَمْد وشبهُه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.
- ودِيةُ الذمي نصف دية المسلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.