- فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا عرف بها حولاً وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه.
- ويضمن مع مجيء صاحبها.
- ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها (١).
- ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً.
- وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل
(١) - قوله: (ولُقَطةُ مكَّة أشدُّ تعريفاً من غيرها)، قال في الاختيارات: (ولا تُملَكُ لُقَطةُ الحرم بحالٍ ويجِبُ تعريفُها أبداً، وهو روايةٌ عن أحمد واختارَهُ طائفةٌ من العلماء). انتهى.