- ومَنْ كانَ في مكَّةَ خرجَ إلى الحِلِّ.
- ثُمَّ يطُوفُ.
- ويَسعَى.
- ويَحلِقُ أو يُقَصِّرُ.
- وهِيَ مشروعةٌ في جميعِ السَّنَةِ.
[باب النكاح]
يشرع لمن استطاع الباءة.
- ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.
- وينبغي أن تكون المرأة:
١ - ودوداً.
٢ - ولوداً.
٣ - بكراً.
٤ - ذات جمال.
٥ - وحسب.
٦ - ودين.
٧ - ومال.
- وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها.
- والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤاً.
- والصغيرةُ إلى وليِّها.
- ورِضا البِكرُ صِماتُها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.