[كتاب الصيام]
- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:
١ - لرؤية هلاله (١) من عَدْلٍ.
٢ - أو إكمالِ عِدَّة شعبان.
- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.
- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.
[فصل]
- يبطل:
١ - بالأكل.
٢ - والشرب.
٣ - والجماع.
٤ - والقيء عَمداً.
- ويَحْرُمُ الوصالُ.
- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (٢).
(١) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله)، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ)، وقال أيضاً: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غداً فقَد نوَى الصيامَ).(٢) - قوله: (وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار)، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute