[كتاب الصيام]
- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:
١ - لرؤية هلاله (١) من عَدْلٍ.
٢ - أو إكمالِ عِدَّة شعبان.
- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.
- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.
[فصل]
- يبطل:
١ - بالأكل.
٢ - والشرب.
٣ - والجماع.
٤ - والقيء عَمداً.
- ويَحْرُمُ الوصالُ.
- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (٢).
(١) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله)، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ)، وقال أيضاً: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غداً فقَد نوَى الصيامَ).(٢) - قوله: (وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار)، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.