١ - تبييتُ الكفار.
٢ - والكذِبُ - في الحرب -.
٣ - والخداعُ.
[فصل]
- وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه.
- وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ:
١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم.
٢ - والراجِلُ سهماً.
- ويستوي في ذلك:
١ - القويُّ والضعيفُ.
٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ.
- ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش.
- وللإمام الصَّفِيُّ.
- وسهمُه كأحَدِ الجيش.
- ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر.
- ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً.
- وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه.
- ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف.
- ويحرم الغُلولُ.
- ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى.
ويجوز:
١ - القتلُ.
٢ - أو (أخذُ) الفداءِ.
٣ - أو المنُّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.