فصل
[في الأغسال المشروعة]
ويُشرَعُ:
١ - لصلاة الجمعة.
٢ - وللعيدين.
٣ - ولمن غسَّل ميتاً.
٤ - وللإحرام.
٥ - ولدخول مكة.
[باب التيمم]
- يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل:
١ - لمن لا يجد الماء.
٢ - أو خشي الضرر من استعماله.
- وأعضاوه:
١ - الوجْهُ.
٢ - ثم الكَفَّان.
- يَمسَحُهما:
١ - مَرَّةً.
٢ - بضربةٍ واحدةٍ.
٣ - ناوياً.
٤ - مُسَمِّياً.
- ونواقضُه: نواقض الوضوء.
[باب الحيض]
- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
- وكذلك الطُّهر.
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.