[باب القضاء للفوائت]
- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.
- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر
- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.
[باب صلاة الجمعة]
تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:
١ - المرأة.
٢ - والعبد.
٣ - والمسافر.
٤ - والمريض.
- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
- ووقتُها وقتُ الظهر.
وعلى من حضرها:
١ - أن لا يتخطى رقاب الناس.
٢ - وأن ينصت حال الخطبتين.
- ونُدِبَ له:
١ - التبكيرُ.
٢ - والتطيُّبُ.
٣ - والتجمُّل.
٤ - والدُّنُوُّ من الإمام.
- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.
- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.
[باب صلاة العيدين]
هي ركعتان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.