٣ - ولا الأعور.
٤ - والمريض.
٥ - والأعرج.
٦ - والأعجف.
٧ - وأعضب القرن والأذن.
٨ - ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل (١).
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى.
[باب الوليمة]
- هي مشروعةٌ.
- ويجب الإجابةُ إليها.
- ويقدم السابق ثم الأقرب باباً.
- ولا يجوز حضورُها إذا اشتملتْ على معصيةٍ.
فصلٌ
في استحباب العقيقة
- والعقيقة مستحبةٌ.
- وهي شاتان عن الذكرِ.
- وشاةٌ عن الأنثى.
(١) - قوله: (الذبح في المصَلَّى أفضل)، قال ابن بطَّال: هو سُنَّةُ للإمام خاصَّة عند مالك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.