- ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه.
- ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه.
- ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً.
- وكذلك المفعول به إذاً كان مختارًا.
- ويُعَزَّر من نكح بهيمة.
- ويجلد المملوك نصف جلد الحر.
- ويحدُّه سيدُه أو الإمام.
[باب حد السرقة]
١ - من سرق.
٢ - مكلفاً.
٣ - مختاراً.
٤ - من حرز.
٥ - ربع دينار فصاعداً.
- قطعت كفه اليمنى.
- ويكفي:
١ - الإقرار مرة واحدة.
٢ - أو شهادة عدلين.
- ويندُب تلقين المسقِط.
- ويُحسَمُ موضعُ القطع.
- وتُعَلَّقُ اليدُ في عنق السارق.
- ويسقُطُ:
١ - بعفو المسروق عليه - قبل البلوغ إلى السلطان -، لا بعده فقد وجب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.