- وإذا لم يتب لم تقبل شهادته.
- فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد.
- وكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.
بابُ حَدِّ الشُّربِ
١ - من شرب مسكراً.
٢ - مكلفاً.
٣ - مختاراً.
- جلد على ما يراه الإمام: إمَّا أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال.
- ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين، ولو على القيء.
- وقتله في الرابعة منسوخ.
فصل
[في التعزير]
- والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما.
- ولا يجاوز عشرة أسواط.
[باب حد المحارب]
... هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن:
١ - القتلُ.
٢ - أو الصَّلبُ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.