- وإذا سافر أقرع بينهن
- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعاً.
- والثيِّبُ: ثلاثاً.
- ولا يجوز العَزلُ (١)
- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.
فصل
[في وليمة العُرس]
- والوليمةُ للعُرْسِ مشروعةٌ.
- وإجابتُها واجبةٌ، ما لمْ يَكُنْ فِيها ما لا يَحِلُّ.
- والولَدُ للفِراشِ.
- ولا عِبْرَةَ بِشَبَهِهِ بِغَيْرِ صاحِبِه.
- وإذا اشترَكَ ثلاثةٌ في وطءِ أمَةٍ في طُهْرٍ مَلَكَها كلُّ واحِدٍ منهُم فِيه، فجَاءَتْ بوَلَدٍ وادَّعَوْهُ جميعاً فيُقْرِعُ بَينَهُم، ومَن استحَقَّهُ بالقُرعَةِ فعَليهِ للآخَرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ.
(١) - قوله: (ولا يجوزُ العَزلُ)، قال ابن عبد البر: (لا خلافَ بين العلماء أنَّه لا يعزِلُ عن الزوجة الحُرَّة إلا بإذنها لأنَّ الجماع من حقِّها).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.