- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:
١ - في العِدَّةِ.
٢ - وعلى الخِطبةِ.
- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.
- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.
- إلا أن يكُونَ:
١ - عاضِلاً.
٢ - أو غيَر مُسلِمٍ.
- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحداً.
[فصل]
- ونكاحُ المُتْعَةِ منسوخٌ.
- والتَّحلِيلُ حَرامٌ.
- وكذلك الشِّغارُ.
- ويَجِبُ على الزوجِ الوفاءُ بشرطِ المرأةِ إلا أنْ يُحِلَّ حَراماً، أوْ يُحَرِّمَ حَلالاً.
- ويَحْرُمُ على الرجل أن ينكِحَ زانيةً أو مُشرِكةً، والعَكْس.
- ومَن صرَّح القرآنُ بتحريمِه.
- والرَّضاعُ كالنَّسَبِ.
- والجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، أو خالتها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.