- ودية المرأة نصف دية الرجل والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث.
- وتجب الدية كاملة في:
١ - العينين.
٢ - والشفتين.
٣ - واليدين.
٤ - والرجلين.
٥ - والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها.
وكذلك تجب كاملة في:
١ - الأنفِ.
٢ - واللسانِ.
٣ - والذكَرِ.
٤ - والصُّلْبِ.
- وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه.
- وفي المُنَقِّلةِ عُشرُ الدية ونصفُ عُشرِها.
- وفي الهاشمةِ عُشرُها.
- (وفي كلِّ أصبع عشرها).
- وفي كل سِنٍّ نصفُ عشرها.
- وكذا في الموُضِحة.
- وما عدا هذه المسماة فيكون أَرْشُه بمقدار نسبتها إلى أحدها تقريباً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.