- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.
- ولا تقبل البينة بعد اليمين (٢).
(١) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية)، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية»، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم: " لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويّاً ولم يُشهِدْ قُرَوِيّاً ". (٢) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهدُك أو يمينُه»، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ). انتهى. وقال عمر رضي الله عنه: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة).