- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.
١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.
١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.
١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.
- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.
- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).
(١) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه)، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعاً: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله عزَّ وجلَّ) أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي. قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟ : على قولين له). انتهى.