للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف حكومه أعمل في الأردن وحصل معي حادث سير أثناء تأديتي للعمل على طريق العقبة ودخلت المستشفى وتعالجت على حساب الدولة (التأمين) لكن حصل معي أضرار مثل كسر في الحوض والفقرات وعدم التوازن في المشي حيث أن بقية الاشخاص الذين كانوا معي في السيارة ماتو من شدة الحادث والسؤال الذي أطرحه هل أستطيع أن أحصل على حقي من التأمين برفع دعوى تعويض عن ذلك كون شركة التأمين ستعطي فقط ٣٥٠٠ دينار فقط من نفقات العلاج والباقي علي وكوني أعاني من عجز وضرر.

أفيدوني أفادكم الله يا إخواني في الدين في أسرع وقت ممكن وللمزيد من الاستفسار الرجاء مراجعتي على البريد الالكتروني]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمينات الاجتماعية التي تقوم الدولة بالإشراف عليها، رعاية لمواطنيها، ومواساة لهم عند حصول الحوادث والأمراض، وعند الوفاة يختلف حكمها باختلاف الهدف منها والقوانين التي تحكمها، فإن كانت قائمة على التبرع من المشتركين، والدولة مجرد منظمة لها، فهي داخلة ضمن التأمين التعاوني الذي قررت المجامع الفقهية جوازه، وبناء على ذلك فلا مانع من أخذ التعويضات المقررة في نظام التأمينات الأساسي، ما لم يصحب ذلك تحايل أو غش أو تدليس، بمعنى أن يكون المبلغ المأخوذ مساوياً للضرر الفعلي.

أما إذا كان هذا التأمين لا يقوم على أساس التبرع والتعاون بين المشتركين (وهو التأمين التجاري) ، فهذا لا يجوز الاشتراك فيه ابتداء؛ لكن إذا أحيل عليه شخص لاستيفاء حق من حقوقه، فله أخذه بالشروط المتقدمة، وراجع الجواب رقم ٧٨٩٩ والجواب ٢٤٠٣٠

ولمعرفة حكم أنواع التأمين بالتفصيل راجع الجواب رقم: ٧٣٩٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>