للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التأمين على الحياة حرام ولو كانت الشركة تقوم بدفع الأقساط لموظفيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة تقوم بإصدار وثيقة تأمين على الحياة لموظفيها وتقوم بدفع الأقساط كاملة ولا يدفع الموظف أي مبلغ وللموظف أن يقوم بإنهاء الوثيقة والحصول على ما دفع من أقساط بعد خصم المصاريف أو فى حالة الموت يحصل الورثة على التعويض، هل لي أن أشترك بنيه التحويش ما دام المبلغ لا أدفع فيه شيئا؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن التأمين التجاري على الحياة محرم، وذلك في الفتوى رقم: ١٠٠٤٦.

وعليه فلا يجوز الاشتراك في هذا التأمين على الحياة ولو كنت لن تدفع أي شيء من أقساط هذا التأمين، لما في ذلك من المعاونة على الحرام والإقرار له، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وراجع الفتوى رقم: ٣١٦٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>