للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن بوليصة تأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة استثمارية وصاحب الشركة قررعمل نظام جديد لخدمة العاملين حيث يقوم بالتأمين على حياة الموظفين في إحدى شركات التأمين لصالح الشركة والشركة هي التي تدفع قسط التأمين وفي نهاية الخدمة تكون قيمة بوليصة التأمين من حق الشركة تعطيها للموظف إذا كان متميزا أو تزيد عليها أو تنقص منها أو تحرمه منها طبقا لكفاءته وتكون هذه هي مكافأة نهاية الخدمة؟ برجاء توضيح حكم الشرع في ذلك؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حرمة التأمين على الحياة، وذكرنا أدلة ذلك مستوفاة، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٥٥٧، ٤٧٢، ١٧٦١٥، ٤٧٠٧٠، ٥٩٠١٣، وعليه.. فلا يجوز التعاقد مع الشركة على أن يتم تحصيل مكافأة نهاية الخدمة عن طريق التأمين المذكور، ولو لم يدفع الموظفون شيئا من أقساط التأمين لما في ذلك من معاونة الشركة على الوقوع في المحرم وإقراره وترك إنكاره، لكن إذا كان الموظفون قد تعاقدوا مع الشركة على مكافأة نهاية الخدمة وهم لا يعلمون شيئا عن تأمين الشركة عليهم فلا بأس أن يأخذوا هذه المكافأة مما تعطيه الشركة لهم، سواء كان من التأمين أو غيره لأنهم غير مسؤولين عن المال الذي كسبه غيرهم إذا دفعته إليهم مقابل استحقاقهم هم لهذا المال بصورة مشروعة. وراجع في هذا الفتوى رقم: ٦٨٧٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>