للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك ورشة لحام ولكني بحكم وظيفتي لا يحق لي فتحها إلا باسم آخر فقمت بفتحها باسم أمي وكنت أدفع التأمينات شهريا وعندما بلغت أمي سن المعاش أخذت التأمينات التي كنت أدفعها من قبل والآن الورشة لا تعمل ولكن أمي تأخذ التأمينات وقالت إنها باسمي وهي وحيدة ودخلها أكثر من ألف جنيه ولكنها تدخر كل هذا المال وعندما قلت لها: آخذ أنا التأمينات قالت لي: لا إنها باسمي وأنا عندي أولاد في التعليم وأولاد يريدون أن يتزوجوا ولكنها تدخر المال.. عندها أرض وتأخذ التأمينات ومعاش والدي المتوفى وأنا أقول في نفسي إنها لو ماتت بعد عمر طويل سوف يقاسمني إخواني في المال الذي عندها مع العلم أنها كانت تأخذ التأمينات منذ أكثر من ٢٠سنة ومازالت تأخذ التأمينات التي دفعتها من قبل فما حكم الدين في ذلك هل تكون أمي آثمة أفيدوني أفادكم الله؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا في الفتوى رقم: ٤٧٣٤٥ أن بينا أنه يباح للوالد ومثله الأم لأنها أحد الأبوين أن يأخذ من مال ولده بشرطين، الأول: أن لا يضر بولده ولا يجحف به. والثاني: أن لا يأخذ من ماله فيعطيه آخر. فعلم من ذلك أنه ليس لأمك أن تأخذ من مالك إلا بقدر حاجتها، كما أنه ليس لها أن تأخذ من مالك لتعطي إخوتك، فإن فعلت كانت ظالمة مجحفة بحقك، وراجع للمزيد الفتوى المشار إليها.

وبالنسبة لمبلغ التأمين فاعلم أن التأمين التجاري ومنه تأمين الحرفيين والمهنين لا يجوز شرعا، وليس للمؤمن إلا ما دفعه من أقساط، وأما ما زاد على ذلك فسبيله مصالح المسلمين العامة.

وراجع لزاما في هذا الموضوع الفتوى رقم: ٤٧٠٧٠ وحينئذ ستعلم أن هذا المال الزائد على أقساطك التي دفعتها ليس ملكا لك ولا لأمك، وإنما يرد إلى المؤمن، فإن تعذر رده صرف على الفقراء والمساكين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>