للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التأمين التجاري بجميع صوره قائم على الربا والغرر والميسر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض العروض المقدمة من البنوك بالاشتراك مع شركات التأمين تحت مسميات مختلفة وهذا نموذج لأحد هذه العروض:

يدفع المشترك مبلغ ٣١٤ جنيه شهريا (المبلغ متغير حسب رغبة المشترك) لمدة ١٠ سنوات (وهذه متغيرة حسب رغبة المشترك)

في حالة وصول سن ٥٠ (أي في نهاية العشر سنوات حيث إن عمر المشترك في هذه الحالة ٤٠) يحصل المشترك على ٣١٥٦٠ جنيه كمبلغ أساسي وكذلك على مبلغ ١٢٧٨٢ جنيه كمبلغ إضافي (متغير حسب مقياس الشركة وقت الأداء)

أما في حالة الوفاة أثناء فترة السداد:

يدفع للورثة مبلغ ٥٢٥٩٩ في حالة الوفاة الطبيعية أو مبلغ ١٠٥١٩٨ في حالة الوفاة نتيجة حادث

هذا بالإضافة إلى مبلغ سنوي مقداره ٣٧٨٧ حتى نهاية فترة الاشتراك المقررة وكذلك يحصل الورثة على مبلغ ٣٥٥٨٤ في نهاية فترة الاشتراك.

أما في حالة العجز الدائم والكلي خلال فترة السداد:

يقوم البنك أو الشركة بدفع مبلغ (غير محدد في العرض) ويتم استكمال العرض كالسابق.

السؤال: ما مدى شرعية هذه المعاملة؟ وهل هناك من فرق كون البنك بنكا ربويا أو الشركة التأمينية تتعامل بالربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التأمين المذكور في السؤال حرام شرعا لما اشتمل عليه من الغرر الفاحش والقمار والربا، وإذا كان عقد التأمين كذلك فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن تعرف هل البنك الذي يقدم هذه العروض ربوي أو لا، وهل شركة التأمين تتعامل بالربا أو لا.

فعقد التأمين التجاري نفسه بجميع صوره يتضمن عقود الربا والغرر والميسر، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٧٣٩٤، شرح هذا المفردات فنرجو مراجعتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>