ولو كانت هذه الوثيقة هدية من شركة التأمين، وتكون لرب الأسرة ضد أخطار الحياة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم بيان حكم التأمين على الحياة في الفتوى رقم: ٣٢٨١ والفتوى رقم: ٤٧٢ والفتوى رقم: ١٧٦١٥.
ومنه تعلم أن هذا التأمين محرم، وعليه، فلا يجوز قبول هذه الوثيقة من شركة التأمين ولو كانت هدية، لما في ذلك من إقرار المنكر وترك إنكاره والرضى به، والعزم على الانتفاع بمال يحرم الانتفاع به، لما فيه من المغامرة.
وأخطار الحياة لا تواجه بفعل ما حرم الله، إنما تواجه بطاعته وتقواه.
قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب [الطلاق: ٢-٣] .