للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم راتب التقاعد من التأمين التعاوني]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المرتب الشهري الذي نحصل عليه من النقابة المهنية (مثل نقابة المحامين) بعد سن المعاش الذي نحدده في مقابل الاشتراكات السنوية الرمزية التي ندفعها يعتبر حلالاً على الرغم من أننا لا نعمل في المجال الخاص بالنقابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من أخذ المعاش أو راتب التقاعد الذي تدفعه جهة التأمين التعاوني للمشترك إذا كان المال الذي يؤخذ من المشاركين يستثمر في الأعمال المباحة شرعاً، سواء كانت جهة الاشتراك نقابة أو جمعية ...

أما إذا كان يستثمر في البنوك الربوية أو غيرها من الأعمال المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيه أصلاً، إلا إذا اضطر الشخص للاشتراك فلا يأخذ إلا ما دفع من الاشتراكات، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر، لأنه مال حرام.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٩٥٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>