للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الاكتتاب في شركات التأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاكتتاب في شركات التأمين مثال ميدغلف وغيرها؟ وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأن التأمين نوعان: تأمين تجاري وتأمين تعاوني فما كان منه تجاريا فلا يجوز الاكتتاب فيه ولا العمل به؛ لأن عقود التأمين قائمة على الغرر والميسر. وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٤٧٢.

وراجع في شروط الاكتتاب في الشركات المختلفة الفتوى رقم: ١٢١٤.

وبمراجعتك للفتويين السابقتين تعرف حكم الاكتتاب في الشركة المذكورة وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>