للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التأمين الاجتماعي محرم إلا بضوابط]

[السُّؤَالُ]

ـ[الجهة التي أعمل بها قامت بعمل بوليصة تأمين على العاملين تستحق في حالة بلوغ سن المعاش أو الوفاة ذكر بعض الزملاء أنها محرمة شرعاً ما الحكم الشرعي؟

جزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا النوع من التأمين الاجتماعي وهو محرم إلا بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: ٢٩٢٢٨، والفتوى رقم: ٢٠٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>