للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم أخذ قيمة المشتريات الطبية من التأمين الصحي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي وأمي يعملان، وكل واحد منهما له تأمين على المرض الخاص به، وبالطبع نحن الأبناء لنا الحق في استرجاع مصاريف العلاج من التأمينين، فما حكم من اشترى نظارات طبية وقام باسترجاع ثمنها من التأمينين، مع العلم بأن التأمين واجب على كل موظف؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في التأمين الصحي؛ لأنه من أنواع التأمين التجاري المحرم، لكن إذا أجبر الإنسان على ذلك جاز له الاشتراك فيه، وله أن ينتفع بالتأمين الصحي في حدود المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين، كما يجوز له أن يحتال ليحصل على ما دفع إن تعين الاحتيال طريقاً إلى ذلك.

أما ما زاد على قسط التأمين الذي دفعه فلا يحل له، وإن حصل بيده صرفه في منافع المسلمين العامة، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٩٢٥، ٣٤٧٧٦، ١٠٠٧٢٥، ١٠٢٤٩٦، ١١٢٩٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>