الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالزكاة لا تجب إلا بشرطين: بلوغ المال المزكى نصاباً، وتمام الملك، وبالنسبة لحولان الحول فلا يشترط في كل الأموال الزكوية.
وبيان ذلك كما يلي: زكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة يشترط فيها حولان الحول. وأما الزروع والثمار فزكاتها وقت حصادها، كما قال تعالى:(وآتوا حقه يوم حصاده)[الأنعام: ١٤١] وأما الركاز: وهو المال الذي يعثر عليه مدفوناً، فزكاته تدفع وقت إخراجه، ومقدارها الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم:" وفي الركاز الخمس" رواه البخاري.