للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط وجوب زكاة المال الموروث]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي وترك لنا جزءا من المال (بشرط أن المال المتروك لبناء منزل لنا) ، ولم نبن حتى الآن وقد مر على المال حول كامل، فما وجوب زكاة المال، هل يخرج على المال زكاة أم لا أفيدوني أفادكم الله؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور قد انتقل ملكه إلى الورثة بمجرد وفاة والدهم، وبالتالي فالواجب على كل وارث زكاة نصيبه منه إذا كان نصيبه نصاباً بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، بشرط مرور حول هجري كامل على نصيب كل وارث بداية من وقت ثبوت وفاة والدهم، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٥٤٧، والفتوى رقم: ٤٨٦٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>