للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الزكاة على مالك المحل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في دكان منذ حوالي سنة بتمويل مادي من والدي وأقوم بإدارة شؤونه والبيع والشراء بإشراف والدي، ولا أتقاضى أجراً باعتبار أنه سيؤول لي بعد عمر طويل، بل آخذ مصروفي من الدكان مباشرة، أسأل عن زكاة الدكان من يخرجها أنا أم أبي لأنه صاحب المال، علما بأن له موارد مادية أخرى، كما أسأل عن تقويم السلعة عند الزكاة بثمن الشراء أم ثمن البيع وإذا كان التقويم بثمن البيع فكيف يمكن تقديره مسبقا في بضاعة تتغير فيها أثمان البيع والشراء ويطلب زبائنها التخفيض دائما وبنسب عامة؟ وشكراً جزيلا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان والدك هو المالك للدكان المذكور فتجب عليه الزكاة إذا توفرت شروطها، ولا تجب عليك أنت لعدم الملك، وكيفية زكاة المحل التجاري تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: ٣٩٨٧١، والفتوى رقم: ٤٤٣٠١.

والمعتبر في قيمة البضائع الموجودة في الدكان هو وقت وجوب الزكاة وليس بثمنها وقت الشراء أو البيع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٥٣١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>