للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مقدار النصاب في الذهب والفضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل النصاب في زكاة المال -بعد مرور الحول- يساوي ٨٠غراما من الذهب؟ وإذا كان كذلك فهل هذا يعني إذا كانت ٨٠غرام من الذهب تساوي ٨٠٠٠ درهم في السنة الماضية, وهذه السنة ٨٠ غرام تساوي ١٢٠٠ درهم، السؤال: هل أخرج الزكاة كل سنة بناء على ما وصلت إليه قيمة ٨٠ غراما من الذهب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية يرجع في قدره إلى القيمة من الذهب والفضة، وهذا ما يجعل النصاب من تلك النقود يختلف صعودا وهبوطا تبعا لقيمة الذهب أو الفضة وقت وجوب الزكاة.

والنصاب من الذهب هو خمسة وثمانون غراما من الذهب, ومن الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون ٥٩٥ غراما، والأوراق النقدية تقدر بالأحظ للفقراء منهما أي بالذي يبلغ المال به النصاب من الصنفين.

وقولك أن ٨٠ غراما كانت تساوي في السنة الماضية ٨٠٠٠ درهم وهذه السنة صارت تساوي ١٢٠٠ يفيد أن الغرام الواحد كان يساوي في السنة الماضية ١٠٠٠ درهم وأنه هذه السنة يساوي ١٥ درهما.

وهذا أمر يتنافى مع واقع التضخم المشهود، وعلى أية حال فإن الواجب لتحديد ما إذا كان مال من الأوراق النقدية قد بلغ النصاب هو أن ينظر في قيمة ٨٥ جراما من الذهب أو قيمة ٥٩٥ جراما من الفضة فإذا ساوى المال أحد هذين وجبت الزكاة إذا حال عليه الحول، وإذا تقرر وجوب الزكاة فالواجب إخراجه هو ربع العشر ٢.٥ بالغا ما بلغ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>