للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الجاهل بحساب الزكاة لا يعفيه منها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تارك الزكاة؟ وما حكم الذي يتهاون في دفع الزكاة بعذر أنه لا يعلم كيفية احتسابها؟ فكيف تحسب الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم مانع الزكاة في فتوى سابقة برقم:

١٤٧٥٦ فلترجع إليها.

وأما عدم العلم بكيفية حساب الزكاة، فليس عذراً في عدم إخراجها، والواجب على من لا يعلم أن يسأل فإن فرط فهو آثم.

والزكاة يختلف قدرها باختلاف المال المزكى، فزكاة النقدين: أي الذهب والفضة، وما قام مقامها من العملات الورقية، وما ألحق بذلك من عروض التجارة يخرج منها ربع العشر، وذلك بأن يقسم المال على أربعين، والواجب هو جزء واحد من هذه الأربعين جزءاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>