للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[النصاب ... معناه وقدره. وكيف تحسب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو الإفادة عن كيفية احتساب الزكاة وما هو المقصود بالنصاب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال فهو في الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً فالأوسق الخمسة ثلثمائة صاع والصاع أربعة أمداد والمد، قدره العلماء بملئ كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما غير مقبوضتين ولا مبسوكتين، وخمسة أوسق بالمقايس العصرية تساوي ٦٥٢كيلو جرام من القمح، والواجب فيها العشر إن كانت تسقى بماء السماء أو بلا كلفة ونصف العشر إذا كانت تسقى بغير ذلك،

ونصاب الذهب عشرون دينارا، وذالك يعادل ٨٥ غراماً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وذالك يعادل ٥٩٥ غراماً، ونصاب الأوراق المالية ما يعادل أحد هذين النصابين والواجب في هذه الأصناف ربع العشر ومثل ذلك ما تقوم به عروض التجارة. والنصاب في الغنم أربعون شاة، وفي البقر ثلاثون، وفي الإبل خمس والواجب إخراجه في بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم قد بيناه في الفتوى رقم ٣١٠٥٦.

وننبه إلى أن الزكاة في النقدين وهما: الذهب والفضة، وما ألحق بهما من عملات وعروض تجارة، وفي بهيمة الأنعام لا تجب إلا بثلاثة شروط:

١/ بلوغ المال المزكى نصاباً في النقدين.

٢/ تمام الملك.

٣/ حولان الحول (وهو مرور عام هجري كامل على ملك المالك) .

أما الزكاة في الزروع والثمار فلا يشترط لها حولان الحول، ولكن تؤدى زكاتها عند حصادها، لقوله تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام:١٤١] .

مع مراعاة الشرطين الأول والثاني، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٠٧، ولمعرفة زكاة عروض التجارة والأسهم راجع الفتوى رقم: ٦١٤١، ولمعرفة زكاة الراتب راجع الفتوى رقم: ٣٩٢٢،

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>