ـ[حصلت على مبلغ ١٦٥٠٠٠ في الشهر السابع سنه ٢٠٠٧ وصرفت جزءا من المبلغ في الزواج وتبقى من المبلغ ١٥٠٠٠ درهم ولكن المبلغ المتبقي يصل أحيانا إلى ١٠٠٠٠ درهم ولم يقل عن ١٠٠٠٠ وحال الحول على المبلغ هل عليه زكاة أم لا، وكم المبلغ إذا وجدت الزكاة مع العلم أني أضفت مبلغا فوق ١٠٠٠٠ وأصبح ٥٠٠٠٠ منذ شهر....]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشترط لوجوب الزكاة ملك النصاب وحولان الحول، والنصاب هو ما يساوي عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة، انظر الفتوى رقم: ٤٠٥٣.
ثم لا بد أن تعلم أخي الحبيب أن حول الزكاة يُحسب بالحول الهلالي -التقويم الهجري- لا الميلادي، والتقويم الهجري ينقص عن الميلادي أحدَ عشرَ يوماً تقريباً، فعليك أن تحدد اليوم الذي ملكت فيه النصاب بالتاريخ الهجري، ولأن المال الذي ملكته قبل أكثر من سنة لم ينقص عن عشرةِ آلاف درهم فإن كان هذا المبلغ يبلغ النصاب حسب التفصيل الذي بيناه، فعليك أن تبادر بإخراج زكاته وهي ربع العشر (٢,٥) ، وأما الزيادة التي حصلت لك في أثناء الحول حتى صار بها المال خمسين ألفاً فهذه إن كانت متولدةً عن الأصل كأن كانت ربح تجارةٍ فإنه تلزمك زكاتها مع الأصل بلا خلافٍ بين العلماء، وأما إن كانت غيرَ متولدةٍ عن الأصل -وهذا هو الظاهر من سؤالك- بأن أتتك من طريقٍ آخر (إرثٍ أو راتب أو نحوه) فالصحيح من قوليّ العلماء وهو مذهب الجمهور أنك تحسب لها حولاً مستقلاً فإذا مضى زكيتها، وإن شئت أن تزكي هذا المال المستفاد مع أصل المال جاز لأنه تعجيلٌ للزكاة في الحول وهو جائزٌ عند الجمهور، وراجع فيه فتوانا رقم: ٦٤٩٧،. واحرص على إخراج الزكاة في موعدها، وألا يتكرر منك تأخير إخراج الزكاة عن وقتها لكي لا تعرض نفسك لسخط الله عز وجل ... وبالله التوفيق