للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يبدأ الحول من حين بلوغ المال النصاب، لا من أول ادخار للمال]

[السُّؤَالُ]

ـ[س ١: أنا متزوج وموظف في إحدى الشركات، وكلما أستلم راتبي أقوم بإيداع جزء منه في حسابي البنكي لبناء المستقبل حتى وصل الآن تقريبا ٦٠٠ دينار كويتي حيث بدأ الإيداع في البنك منذ شهر يونيو٢٠٠٦، السؤال هو، هل في الشهر يونيو٢٠٠٧ سيكون حول نصاب؟ وهل تجب الزكاة من هذا المبلغ بما أنني سوف آخذ جزءا من هذا المبلغ في الشهور المقبلة للمصاريف أو لشراء بعض الحاجات؟ وإذا كان هناك متبقية من هذا المبلغ بعد صرف جزء منها فهل تجب الزكاة؟ أو كيف طريقة إخراج الزكاة من هذا المبلغ؟ أفيدوني علما وجزاكم الله خيرا.

س٢: زوجتي لديها ذهب في الخزانة، ولم تستعملها أكثر من سنة، ووزنها لا يقل من ٨٠جم. السؤال هو، كم وزن تجب الزكاة من الذهب؟ وبعد ٩ شهور بإذن الله سوف نقضي إجازة في البلاد، السؤال هو، هل تجب الزكاة من هذا الذهب بما أنها سوف تستعملها زوجتي في الإجازة؟ أفيدوني علما وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في المال المدخر إلا إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، ويبدأ الحول من حين بلوغ المال النصاب، وليس من حين أول ادخار للمال.

ونصاب المال هو ما يعادل قيمة ٨٥ جراما من الذهب، أو ما يعادل قيمة ٥٩٥ جراما من الفضة.

وشرط وجوب الزكاة أن لا ينقص النصاب خلال الحول، فإن نقص ولو يوما فإن الحول ينقطع، وتبدأ حولا جديدا من حين عودته نصابا وتزكيه عند نهاية الحول، وقد بينا كيفية حساب زكاة الراتب في الفتوى رقم: ٣٩٢٢، فلتراجع.

وأما حلي زوجتك فلا زكاة فيه مطلقا لأنه (٨٠ جراما) وهو دون النصاب.

ولو كان نصابا وتتخذه لتتحلى به عند الحاجة فالأحوط زكاته، ولا تجب على الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما بيناه في الفتوى رقم: ٢٨٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>