ـ[كيفية حسا ب زكاة المال ومصارفها الشرعية والحكم في من أفتى بجعل نصاب الزكاة حوالي ١٨٠٠جنيه مصري استناداً إلى الفضة، وليس للذهب لارتفاع سعر جرام الذهب في مصر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة في الأوراق النقدية بلوغها نصاباً، وقدره ٨٥ جراماً من الذهب أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، ويجوز تقدير النصاب بكل من الذهب والفضة، وبالتالي فإذا كان الشخص المزكي في مصر وكان لديه ١٨٠٠ جنيه مصري تساوي قيمتها نصاباً من الفضة فتجب عليه الزكاة إذا حال عليها الحول، لأن المعتبر في الوجوب هو وجود ما يساوي نصاباً من الذهب أو الفضة، وراجع ذلك في الفتوى رقم: ٤٢٣٧.
ومصارف الزكاة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦، كما سبق في الفتوى رقم: ١٩٩٥٩ بيان أنواع المال المزكى، وكيفية حساب زكاتها، ومقدار النصاب. وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٠٥٦، ٣٣٤٢٧، ٣١٠١٧.