وعن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ: أنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. رواه مالك في الموطأ.
وقال الباجي في شرحه: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. انتهى.
ومن الأدلة على عدم وجوب زكاة ما اشترى من المقتنيات كالمنزل والثياب والسيارة؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ. رواه البخاري ومسلم.