للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[مرور الحول من شروط وجوب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن زكاة المال: هل المال المرصود لشراء سيارة شخصية تجب فيه الزكاة أم لا، وهل هناك فرق في دفع الزكاة إذا كان المال المرصود لشراء السيارة قبل حلول الحول على المال أو بعد حلوله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المذكور تجب عليك زكاته إذا كان نصاباً وحده أو بما ينضم إليه من مال آخر عندك، بشرط تمام الملك وكمال الحول، ولا يجب دفع الزكاة عن المبلغ إلا إذا حال عليه الحول لأن مرور الحول شرط من شروط وجوب الزكاة، وراجع الفتوى رقم: ١٢٤٢٢، والفتوى رقم: ١١٩٩٧.

وللتعرف على مقدار النصاب في الأوراق النقدية الحالية، راجع الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>