[زكاة المال المدخر]
[السُّؤَالُ]
ـ[امرأة مطلقة عندها مبلغ من المال تحفظه للزمن هل تخرج عنه زكاة مال؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
تجب الزكاة في المال المدخر إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا ولا اعتبار لسبب ادخاره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال الذي ادخرته تلك المرأة المطلقة تجب عليها زكاته إذا حال عليه الحول ابتداء من اكتماله نصابا، ولا اعتبار لسبب ادخاره.
والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر.
وراجعي الفتويين التاليتين: ١٤٠٨، ٢٠٥٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ صفر ١٤٢٩
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.