كنت شريكاً في مشروع صغير لبيع السيارات لم نربح أي شيء وخسرت مبلغ ٣٣٠٠٠ درهم من رأس المال الكلي الخاص بي ٥٢٠٠٠ درهم، فهل أخرج الزكاة أم لا وإن أخرجتها، فهل على رأس المال ٥٢٠٠٠ أم المتبقي؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبلغ المذكور سواء الكلي أو ما بقي منه بعد الخسارة قد بلغ النصاب، وبلوغ النصاب هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة، وأما الشرط الثاني فهو حولان الحول، وعليه فإن كان الحول مضى على المبلغ الكلي وتمكنت من إخراج الزكاة ولم تخرجها، فقد وجب عليك إخراج زكاة جميع المال، أما إن كان الحول لم يمض إلا على المبلغ المتبقي بعد الخسارة بمعنى أن الخسارة وقعت في أثناء الحول، فلا تجب عليك زكاة إلا ما مضى عليه الحول فقط، وانظر الفتوى رقم: ٢٧٦٢٤، والفتوى رقم: ١٤٤٩٦.