للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في إخراج الزكاة من المال المدخر أو من المرتب]

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد الصلاة والسلام على رسول الله

فقد تجمع لدي مبلغ يعادل خمسين ألف ريال قطري بالدولار خلال ثلاثة شهور من العام الماضي، وكنت أحاول استثماره ولم يتسن لي ذلك، فما قيمة الزكاة المفروضة عندما يحول الحول؟ وهل أدفع هذه الزكاة من أصل المبلغ أم من الدخل الشهري؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزكاة المفروض إخراجها من النقود هي ربع عشر المال البالغ نصابا، أي ٢،٥ والنصاب يقدر بثمن خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

ولا شك في أن ما معك من المال قد بلغ نصابا وزيادة، فالواجب عليك هو إخراج ١٢٥٠ ريالا قطريا زكاة مالك.

ويجوز إخراجها من المال المدخر كما يجوز إخراجها من مرتبك الشهري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>