ابن سعيد، قال: حدّثني عبد الله بن كثير، عن أبي حفصة قال: نزل عمر -رضي الله عنه-في دار الندوة، فوضع رداءه على عود فأطار حمامة على واقف، وخشي أن يغشب رداءه، فوقع على واقف آخر فأنتهزه جانّ فأخذ بحلقه، فقتله، فقال لعثمان ونافع بن الحارث: أحكما عليّ فحكما بعناق ثنية عفراء، فأمر بها عمر-رضي الله عنه-.
٢٢٧١ - وحدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا بشر بن السريّ، قال:
ثنا عمر/بن سعيد بن أبي حسين، عن عبد الله بن كثير، قال: إنّ طلحة بن أبي حفصة، أخبره، فذكر نحو حديث عبد الله بن هاشم.
٢٢٧٢ - حدّثني محمد بن يعقوب الطائي، أبو عثمان الدمشقي، قال:
حدّثني عباس بن الوليد بن مزيد الدمشقي، قال: سمعت أبي يقول: سئل الأوزاعي عن رجل أرسل كلبه في الحلّ على صيد فأدخله الحرم، ثم أخرجه من الحرم فقتله؟ فقال: لا أدري ما القول فيها. فقال له السائب: يا أبا عمرو لو رددتني فيها شهرا لم أسأل عنها أحدا غيرك. قال: فقال الأوزاعي: لا يؤكل الصيد، وليس على صاحبه جزاء. قال أبي: فحججت من العام المقبل، فلقيت ابن جريج فسألته عنها، فحدّثني عن عطاء، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-بمثل ما قال الأوزاعي.
وقد قال شاعر من العرب يذكر فخر قومه، ويذكر أمن جارهم فيهم، ويمثّل ذلك بحمام مكة في الأمن فقال:
٢٢٧١ - إسناده حسن. تقدّم برقم (٢١٣٩). ٢٢٧٢ - شيخ المصنّف لم أقف عليه، وبقية رجاله موثّقون.